الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 03-04-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 03-04-2022

03.04.2022
Admin



قسد ترد على المظاهرات المناهضة لسياساتها باعتقالات وحرق منازل وسوق للتجنيد الإجباري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-آذار-2022
على إثر خروج مظاهرة لأبناء بلدتَيْ درنج وسويدان بريف دير الزور الشرقي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير المواد الأساسية والمحروقات، قامت دوريات لميليشيا قسد مساء السبت (26/3/2022) بشن حملة مداهمات واعتقلت عدداً من أبنائهما وفرضت حظراً للتجول في البلدتين..
ومن بين الذين ورد مداهمة منازلهم وإحراقها منزل “أسامة خليل الوطبان” ومنزل “والده” ومنزل “أحمد الشاطي” ومنزل “أحمد السطم” والذي أحرقت سيارته أيضاً.
ادعت ميليشيا قسد أنها تبحث عن تنظيم داعش بينما كان الهدف الانتقام للمظاهرات المتكررة الذي يشهدها ريف دير الزور الشرقي، لا سيما أن بلدة الصور في ريف دير الزور الشرقي هي الأخرى شهدت مظاهرة للأهالي مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير المواد الأساسية، وتحولت المظاهرة إلى عراك بالأيدي مع مجموعة من عناصر “قسد” الذين حاولوا تفريقها.
ومن الجدير بالذكر أن عدداً من مناطق محافظة دير الزور تشهد منذ مدة مظاهرات واحتجاجات مناهضة لقسد وسياساتها العنصرية تجاه الأهالي بالإضافة لإضراب المعلمين المستمر حتى تحقيق مطالبهم برفع أجورهم ودعم القطاع التعليمي وتعديل المناهج العنصرية التي تفرضها قسد.
من جهة أخرى أطلقت “قسد” حملة تجنيد إجباري جديدة في مناطق سيطرتها، بدأتها بتنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الشبان شمال شرقي سورية. فقد أصدر “مكتب الدفاع الذاتي” التابع التابع لـ”قسد” تعميماً يقضي ببدء حملة تجنيد جديدة في مناطق شمال شرق سورية.
وشملت الحملة الشبان المطلوبين للخدمة الإجبارية بحسب تعميم “قسد”، والذي يشمل من أتموا 18 عاماً من العمر من مواليد 1998 وحتى مواليد 2004.
وفور صدور القرار، بدأت الحواجز التابعة لـ”قسد” المنتشرة وسط وبمحيط المدن والبلدات التي تسيطر عليها، حملات الاعتقال بحق الشبان بالإضافة إلى نشر عدد من الحواجز الطيارة التابعة للشرطة العسكرية على الطرق الرئيسية بين المدن.
وفي إطار الحملة، اعتقلت “قسد” 50 شاباً في مناطق متفرقة من محافظة الرقة، بالإضافة إلى 16 شاباً في بلدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، فيما لا تزال الحملة مستمرة في عدد من المناطق.
يُشار إلى أن “قسد” ومنذ سيطرتها على مناطق شمال شرقي سورية، فرضت ما يسمى “واجب الدفاع الذاتي” على أبناء تلك المدن والبلدات بهدف تجنيدهم إجبارياً للقتال ضِمن صفوفها.
================================
التقرير الشهري لضحايا حقوق الإنسان في سورية – شهر آذار 2022
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-نيسان-2022
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (82) شخصاً في سورية خلال شهر آذار/ مارس 2022، كان من بينهم: (20) طفلاً، و(3) سيدات، و(6) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، فيما كان النظام السوري مسؤولأً عن مقتل (8) أشخاص، وحرس الحدود التركي (الجندرمة) مسؤولاً عن مقتل (4) أشخاص، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (30) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(15) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(8) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات ومخلفات القصف، و(3) أطفال جراء البرد الشديد.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات في عدد الضحايا حيث بلغ (27) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ(22) شخصاً، ثم محافظة ديرالزور بـ(10) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (9) أشخاص، و(4) أشخاص في كل من محافظتي ريف دمشق وحماة، و(3) أشخاص في محافظة الرقة، و(2) في محافظة حمص، و(1) في محافظة إدلب.
================================
نظام الأسد يصدر قانون لتجريم التعذيب؟!
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-نيسان-2022
أصدر بشار الأسد رئيس النظام السوري يوم الأربعاء 30 آذار/مارس2022 القانون رقم 2022/16 المتضمن “تجريم التعذيب”، على الرغم من ضلوعه بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وما قبلها، مما يثير التساؤلات حول أهدافه الخفية من وراء ذلك، والتي هي أبعد ما تكون عن “تجريم التعذيب” فعلًا.
 وقد تضمن القانون ثمان مواد عرف التعذيب في مادته الأولى بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو عقليًا، يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”.
ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرّض عليه بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بينما تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا كان ارتُكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات، وتصل العقوبة إلى ثماني سنوات على الأقل إذا ارتُكب التعذيب من قبل جماعة بهدف تحقيق مآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وترتفع إلى عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه، بينما تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجمت عنه عاهة دائمة، والإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أو الاعتداء بالاغتصاب أو الفحشاء في أثناء التعذيب أو لغايته. كما تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر
تجريم التعذيب في التشريعات السورية:
لم يكن القانون 16 النص القانوني الأول الذي جرم التعذيب في سورية، إذ تضمنت الدساتير المتتالية نصوصا منعت التعذيب وجرمته، فقد نصّت المادة 28 من دستور 1973 على حظر التعذيب جسديًا أو معنويًا وحظر المعاملة المهينة، كما نصت المادة 10 من دستور 2012 على ما يلي: “لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.
وورد العقاب على جريمة التعذيب في قانون العقوبات العام؛ حيث نصت المادة 391 منه على الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، لمن سام شخصًا ضروبًا من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح؛ كان العقاب الحبس سنة، وبقيت جريمة التعذيب -وفق النص المذكور- مجرد جُنحةٍ لا ترقى عقوبتها إلى مستوى العقوبة الجنائية.
تضييق نطاق تجريم التعذيب:
على الرغم من حظر التعذيب في دستور 1973 ودستور 2012، والنص في كليهما على قدسية حقوق الإنسان، فإن ذلك بقي مجرد كلام تدبج به النصوص التي تصدرها السلطة وتسميها دستورًا، ومن أجل حماية أعضاء الأجهزة التي تمارس العنف وانتهاك الحقوق، فقد وفرت لهم هذه السلطة الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر عنهم، حيث ينص المرسوم 14 لعام 1969 على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، إضافةً إلى المرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
تجريم التعذيب في القانون الدولي:
يجرم القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب بشكل صريح، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجارب طبيةٍ أو علميةٍ على شخص دون رضاه. وبدوره يحظر القانون الإنساني الدولي التعذيب، فاتفاقيات جنيف الأربع تنص على ذلك، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فقد نصت المادتان 31 ــــ 32 منها على حظر ممارسة أي إكراهٍ مادي أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين خصوصًا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم، إضافة إلى حظر كل التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص، ولا يقتصر هذا الحظر على التعذيب أو القتل والتجارب الطبية العلمية بل يشمل كل الأعمال الوحشية الأخرى.
 وتحظر التعذيب كذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي، كما يؤكد على منع التعذيب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة 75، والبروتوكول الإضافي الثاني في المادة 4 منه.
أما القانون الجنائي الدولي فهو بدوره نص على منع التعذيب، فقد اعتبرت المادة 7 في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فعل التعذيب جريمةً ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، كما اعتبرت المادة 8 منه التعذيب جريمة حرب، وبالخصوص إذا تم التعذيب في حالة النزاع المسلح غير الدولي، كانتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ولا يقتصر التعذيب هنا على العنف المادي بل إنه يشمل المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا، حيث نصت على عدم جواز التذرع بأية ظروفٍ استثنائية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب، وعدم جواز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، وقد انضمت سورية لهذه الاتفاقية عام 2006.
 ممارسة النظام السوري للتعذيب:
وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سورية في تقريرها الصادر في تموز/ يوليو 2012 بـ “أرخبيل التعذيب” بسبب كثرة مراكز الاحتجاز التي يجري فيها تعذيب المدنيين، و جاءت صور قيصر لتدل على مختلف أساليب التعذيب التي تحصل في المعتقلات والمشافي، وقد بلغ عدد القتلى فيها حوالي ثلاثة عشر ألف قتيل وفق تقرير لإحدى المنظمات الإنسانية، كانت الأجساد تحمل آثار التعذيب القاسي والشديد، كالحروق والجروح وحالات خنق، وهناك جثثٌ انتُزعت أعينها وأخرى تضررت من الضربات التي سببت كسورًا في الوجه وفي أماكن أخرى، وأجسام هزيلة وضعيفة للغاية، وأجساد معتقلين شبيهة بالهياكل العظمية، يُعتقد أن معظمهم مات من الجوع، وفق ما يقوله قيصر ذاته .
لم تقتصر ممارسة التعذيب في سورية على الأفرع الأمنية والسجون بل امتد أيضا للمشافي في صورة غريبة لم يألفها العالم. حيث تحدّثت كثير من التقارير عن التعذيب الذي يتلقاه المرضى من المعتقلين عند إدخالهم إلى المشافي، من مثل مشفى تشرين العسكري، ومشفى المزة المعروف بالمشفى رقم 601، كما توجد مراكز احتجاز مختلفة، ضمن أبنية غير رسمية تستخدمها الشبيحة التي أنشأها النظام لتقاتل معه باعتقال المدنيين وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والقتل أيضًا.
وثقت منظمات حقوقية اثنان وسبعون أسلوبا للتعذيب، تراوحت هذه الأساليب والوسائل بين التعذيب الجسدي والعنف الجنسي والتعذيب النفسي والتعذيب في المشافي العسكرية وغيرها، ويمكن الاكتفاء بذكر بعض من هذه الوسائل، فإضافةً إلى الكرسي الألماني فقد استخدمت وسائل الضرب والشبح بأنواعه والتعذيب بالماء أو الكهرباء أو بالمواد المشتعلة والحرق بالأحماض الكيميائية أو بالبارود أو المبيدات الحشرية أو تكسير العظام أو الأسنان أو قلع العينين والأظافر، واللافت للنظر كثرة استخدام أسلوب العنف الجنسي، بمختلف أنواعه، بحق الرجال والنساء ومنها الاغتصاب والحبس الانفرادي في زنزانةٍ لمدة قد تصل لسنوات .
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا عام 2017 تحت عنوان المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا في سورية رصدت فيه أساليب التعذيب والقتل الممارسة في ذلك السجن سيء الصيت.
يتبين لنا من خلال ما ذكر أن مشكلة السوريين مع التعذيب ليست في عدم وجود قوانين تجرم التعذيب -على الرغم من قصورها – بل في عدم احترامها من قبل النظام الذي ضرب بها وبغيرها عرض الحائط، وما إصدار القانون 16 لعام 2022 إلا لذر الرماد في العيون ومحاولة بائسة منه لإعادة تعويمه وعودته للحظيرة الدولية مرة أخرى ، إذ لا يزال وحسب تقارير أممية وحقوقية يمارس التعذيب في سجونه منذ استيلائه على السلطة وزادت حدته وبشكل ممنهج وواسع النطاق منذ عام 2011 مما يشكل جرائم ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية الأمر الذي يستوجب محاكمته على ارتكابه تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وإذا كان نظام الأسد المعروف بنظام القتل والتعذيب صادق في دعواه بهذا القانون فليفتح السجون والمعتقلات ومراكز الأمن والمخابرات بأفرعها للتفتيش والمراقبة من قبل لجان حقوق الإنسان، وليقدم الذين ثبت تورطهم في اقتراف أبشع أنواع التعذيب التي تسببت في قتل وإعاقة وهدم أسر عدد لا يحصى من الأبرياء.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب بأسى التعامل المزدوج للمجتمع الدولي مع نظام ارتكب عدداً لا يحصي من الجرائم ضد الإنسانية وقام بقتل المعتقلين بأبشع الطرق وكل ذلك على مرأى وتوثيق من منظمات حقوق الإنسان، لتطالب بإحالة هذا النظام بأركانه ورموز القتل والتعذيب فيه إلى القضاء العالمي للتصدي لجرائمه ووضع حد لها، ولإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذي لا يعترف بوجودهم، وليتاح لكافة المهجرين والنازحين واللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروها خشية الاعتقال والتعذيب حتى الموت.
================================
قسد مستمرة في خطف وتجنيد الأطفال
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-آذار-2022
خطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد مجدداً طفلة قاصرة في منطقة عين العرب “كوباني” بهدف تجنيدها في صفوفها، حيث قامت الميلشيا باختطاف القاصرة سليفا محمود أحمد (16 عاما) من قرية ميناس في ريف عين العرب “كوباني” واقتادتها إلى جهة مجهولة، وقد حاول والدا الطفلة بشتى الوسائل الوصول إلى ابنتهما أو التعرف على مكان وجودها لكن دون جدوى.
ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة “الشبيبة الثورية” التابعة لمليشيا قسد تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال وشرق سورية.
 ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة(
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد لتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
================================
نظام الأسد يشن اعتقالات واسعة بحق المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-آذار-2022
قامت قوات نظام بشار الأسد بحملات دهم واعتقالات واسعة في عدة مناطق سورية مؤخراً، اعتقلت خلالها عشرات المدنيين، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام صباح يوم الأربعاء 23 آذار/مارس 2022 عشرين شابا في مركز التسوية بمنطقة السبخة شرق الرقة، وتم نقلهم بسيارة تتبع للشرطة العسكرية بهدف نقلهم لمراكز السوق للخدمة العسكرية الإلزامية، واعتقلت صباح يوم الثلاثاء22 آذار /مارس2022 اثنين من أبناء ريف حمص الشمالي بتهمة العمل مع منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قبل التوقيع على اتفاق التسوية في أيار/ مايو 2018، حيث داهمت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري 261 قرية الزعفرانة، واعتقلت شقيقين من منزلهما الواقع على أطراف القرية.
كما قامت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري في يومي 20 و21 آذار/مارس 2022، بحملة دهم اعتقلت في مدينة قدسيا بريف دمشق خلالها أربعة أشخاص بينهم سيدة، ومن بين المعتقلين شاب عاد حديثاً من إحدى الدول الأوروبية التي لجأ إليها قبل سنوات.
وشنت استخبارات النظام يوم السبت 19 آذار/مارس 2022، حملة دهم اعتقلت خلالها تسعة شبان من أبناء بلدتي “زبدين” و”دير العصافير” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، لتجنيدهم إجبارياً ، حيث اعتقلت دوريات تابعة للأمن العسكري أربعة شباب قرب المجلس المحلي للبلدة وعلى أطرافها من جهة المليحة، واعتقلت خمسة آخرين في دير العصافير حيث استهدفت عدّة منازل بالقرب من المسجد القديم ومحيط مسجد عمر بن الخطاب، وأخرى على الطريق الواصلة بين دير العصافير والمليحة.
وكانت قوات النظام قد اعتقلت 22 شاباً بينهم 4 فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق أوائل شهر آذار الحالي حسب بيان “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية”، وأكدت المجموعة أن دوريات فرع الأمن العسكري شنت حملة مداهمات احتجزت خلالها 4 فلسطينيين يقطنون في منطقة بيت سحم وبلدة يلدا وببيلا، بتهمة عدم تسوية أوضاعهم القانونية، وتهربهم من الخدمة العسكرية، حيث أقام عناصر الأمن العسكري حواجز مؤقتة تركزت في ساحة الكشك، وبداية سوق ببيلا، ومدخل سوق سيدي مقداد، وأخضعوا جميع المارة للتفييش الأمني .
وتأتي حملات الاعتقال مع ورود معلومات حول نية النظام إرسال مرتزقة للقتال مع روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي يخشى الأهالي أن يقوم النظام بإرسال أبنائهم ليكونوا وقودا لتلك الحرب.
 ويواصل النظام ممارسة الانتهاكات والتضييق على المدنيين في مختلف المناطق السورية، ويشن حملات اعتقال تحت ذرائع شتى ودون أي مستندات قانونية، منها التهرب من الخدمة العسكرية أو لتبنيهم أفكار معارضة للنظام أو اعتقال بعض اللاجئين والنازحين العائدين لمناطق سيطرته، وغالبا ما يتحول المعتقل إلى مختف قسري.
إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي دأبت قوات النظام على ممارسته بحق الشعب السوري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولسلسة طويلة من القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر عام 2014 والقاضي بوقف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وقرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال.
================================
قسد تقصف أعزاز وتوقع ضحايا بين المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-آذار-2022

عقب الانفجار الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين
استهدفت ميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” عصر اليوم الأربعاء 23 آذار/مارس 2022، الأحياء السكنية في مدينة اعزاز شمال سورية بأكثر من 15 قذيفة صاروخية، مما أدى إلى مقتل أحمد نواف الخلف، وإصابة خمسة آخرين همٍ محمد أورال ومحمد خلف وأحمد حسن حاجولة وزكريا حلبية ونواف الكدور بجروح متفاوتة بعضهم إصابته خطيرة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة، كما طال القصف روضة للأطفال في المدينة، ولكن دون ورود معلومات عن وقوع إصابات داخلها، حيث تركز القصف على الأحياء الجنوبية للمدينة
وكانت ميلشيا قسد قد استهدفت مدينة اعزاز في 15 شباط/فبراير2022 بثلاث قذائف صاروخية سقطت في ساحة فيوتشر، والحديقة العثمانية وسط المدينة، مما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين إصابات متفاوتة، ثم استهدفت مشفى اعزاز الوطني مساء يوم الأحد 27شباط /فبراير 2022 بطلقات رشاش متفجر عيار ٢٣، مما أدى لإصابة أحد الكوادر إصابة خفيفة وأضرار مادية لحقت بالمشفى
هذا وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بشكل مستمر لقصف صاروخي مصدره قوات النظام السوري تارة ومليشيا قسد تارة أخرى مخلفا العديد من الضحايا المدنيين.
يشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق من قبل مليشيا قسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين الاعتداءات المتكررة لميليشيا قسد ونطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم .

أحد المصابين في إطلاق صواريخ ميليشيا قسد
================================
مقتل 67 مدنيا بينهم 20 طفلا و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في آذار 2022 .. الألغام الأرضية تحصد نحو 27 % من حصيلة الضحايا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نيسان 1, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 67 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2022 بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 % من حصيلة الضحايا.
رصد التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة الضحايا في آذار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، الذين وثق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
طبقاً للتقرير فقد استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آذار، حيث سجلنا مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً و3 سيدة، منهم 7 ضحايا بينهم 1 طفلاً على يد قوات النظام السوري توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، توزع الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة. وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى، لافتاً إلى أن 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً و1 سيدة قد تم توثيق مقتلهم بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً و2 سيدة.
سجَّل التقرير مقتل 67 مدنياً بينهم 20 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 سيدة، وقتل تنيم داعش 1 مدنياً. كما سجَّل مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و2 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 40 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
لتحميل التقرير كاملاً
================================
المواطن عبد الحميد مجيد العبيد مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – نيسان 2, 2022
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عبد الحميد مجيد العبيد”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، من مواليد عام 1980، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري في حزيران/ 2014، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عبد الحميد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عبد الحميد مجيد العبيد، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
================================
العسكري أحمد جمال طاووز مختفٍ قسريا منذ عام 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 30, 2022
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية العسكري “أحمد جمال طاووز”، الذي كان عسكري مجند لدى قوات النظام السوري قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، من مواليد عام 1993، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 25/ أيار/ 2015، لدى محاولته الانشقاق عن صفوف قوات النظام السوري بالقرب من حي صلاح الدين بمدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية العسكري “أحمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للعسكري أحمد جمال طاووز، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=========================